❞ كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: ( زواج المسيار ، الزواج العرفي ، الفحص الطبي ، الزواج بنية الطلاق ) ❝  ⏤ عمر سليمان عبد الله الأشقر

❞ كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: ( زواج المسيار ، الزواج العرفي ، الفحص الطبي ، الزواج بنية الطلاق ) ❝ ⏤ عمر سليمان عبد الله الأشقر

الزواج في اللغة العربية يعني الاقتران والازدواج، فيقال زوج بالشيء، وزوجه إليه: قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضاً، والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد.

اصطلاحا، الزواج عادة ما يعني العلاقة التي يجتمع فيها رجل (يدعى الزوج) وامرأة (تدعى الزوجة) لبناء عائلة، والزواج علاقة متعارف عليها ولها أسس قانونية ومجتمعية ودينية وثقافية، وفي كثير من الثقافات البشرية يُنظر للزواج على أنه الإطار الأكثر قبولاً للالتزام بعلاقة جنسية وإنجاب أو تبني الأطفال بهدف إنشاء عائلة.

غالباً ما يرتبط الشخص بزوج واحد فقط في نفس الوقت، ولكن في بعض المجتمعات هناك حالات لتعدد الزوجات أو تعدد الأزواج.

في كثير من الحالات يحصل الزواج على شكل عقد شفوي وكتابي على يد سلطة دينية أو سلطة مدنية أو مجتمعية. وعادة ما يستمر الارتباط بين الزوجين طول العمر، وفي بعض الأحيان ولأسباب مختلفة يفك هذا الرابط بالطلاق بتراضي الطرفين أو بقرار من طرف آخر كالقضاء أو المحاكم بالتطليق أو فسخ العقد.

الطلاق هو انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به، ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم. لكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية وتعتبر أشهر قضية طلاق في التاريخ؛ طلب هنري الثامن ملك إنجلترا الطلاق من كاثرين أراغون عام 1534؛ مما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنجليكانية وذلك بعدما رفض البابا ترخيص طلاقه

يؤمن المسلمون بأن الشرع يبيح للرجل أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين بمعنى أن يجوز له أن يرجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة التي حددها الشرع بثلاث حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها وتلد وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل، فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغري أي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين. فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى أي أنه لا يجوز له ردها مطلقاً لا أثناء العدة ولا بعدها، ولكن في حالة أن تزوجت المرأة من رجل أخر وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها لسبب ما - بغير تدبير ولا تخطيط وإلا كان حراماً - وبانت منه فهنا وهنا فقط يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً وكأنه يتزوجها لأول مرة.

حكم الطلاق
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.

شرع الله الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، ولم يشرعه إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق أو تنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المُقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.

وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح. و يكون الطلاق بلفظ «أنتِ طالق» أو أي لفظ آخر يؤدي إلى نفس المعنى. ويختلف حكم التعريض بالخِطبة للمعتدة (أي المرأة التي في عدتها) باختلاف حالتها رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو موت ولكلٍّ حكمٌ، ولا يجوز التصريح بها على الإطلاق.

وبطريقة أخرى كثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما، فقد يتزوج الرجل المرأة، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق، وتنافراً في الطباع، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر، نافراً منه، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب، ولا يرضى من سلوك شخصي، أو عيب خفي، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب بالتعدد، أو لا يستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله؛ فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزوجية التي أصبحت لا تحقق المقصود منها، والتي لو أُلزم الزوجان بالبقاء عليها، لأكلت الضغينة قلبيهما، ولكاد كل منهما لصاحبه، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام.

لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد، وللتخلص من تلك الشرور، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر، قد يجد معه ما افتقده مع الأول، فيتحقق مراد الله. قال تعالى في سورة النساء: ﴿﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۝130﴾ [4:130—خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{».]﴾.

ولا يلجأ إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.

تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن أحكام زواج المسيار والزواج العرفي والفحص الطبي والزواج بنية الطلاق من المنظور الإسلامي.
عمر سليمان عبد الله الأشقر - الشيخ الدكتور عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر أحد علماء الدين السنة شغل سابقا منصب أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في عمان الأردن.
من كتب الفقه العام الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.


اقتباسات من كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: ( زواج المسيار ، الزواج العرفي ، الفحص الطبي ، الزواج بنية الطلاق )

نبذة عن الكتاب:
مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: ( زواج المسيار ، الزواج العرفي ، الفحص الطبي ، الزواج بنية الطلاق )

2000م - 1445هـ
الزواج في اللغة العربية يعني الاقتران والازدواج، فيقال زوج بالشيء، وزوجه إليه: قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضاً، والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد.

اصطلاحا، الزواج عادة ما يعني العلاقة التي يجتمع فيها رجل (يدعى الزوج) وامرأة (تدعى الزوجة) لبناء عائلة، والزواج علاقة متعارف عليها ولها أسس قانونية ومجتمعية ودينية وثقافية، وفي كثير من الثقافات البشرية يُنظر للزواج على أنه الإطار الأكثر قبولاً للالتزام بعلاقة جنسية وإنجاب أو تبني الأطفال بهدف إنشاء عائلة.

غالباً ما يرتبط الشخص بزوج واحد فقط في نفس الوقت، ولكن في بعض المجتمعات هناك حالات لتعدد الزوجات أو تعدد الأزواج.

في كثير من الحالات يحصل الزواج على شكل عقد شفوي وكتابي على يد سلطة دينية أو سلطة مدنية أو مجتمعية. وعادة ما يستمر الارتباط بين الزوجين طول العمر، وفي بعض الأحيان ولأسباب مختلفة يفك هذا الرابط بالطلاق بتراضي الطرفين أو بقرار من طرف آخر كالقضاء أو المحاكم بالتطليق أو فسخ العقد.

الطلاق هو انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به، ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم. لكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية وتعتبر أشهر قضية طلاق في التاريخ؛ طلب هنري الثامن ملك إنجلترا الطلاق من كاثرين أراغون عام 1534؛ مما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنجليكانية وذلك بعدما رفض البابا ترخيص طلاقه

يؤمن المسلمون بأن الشرع يبيح للرجل أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين بمعنى أن يجوز له أن يرجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة التي حددها الشرع بثلاث حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها وتلد وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل، فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغري أي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين. فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى أي أنه لا يجوز له ردها مطلقاً لا أثناء العدة ولا بعدها، ولكن في حالة أن تزوجت المرأة من رجل أخر وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها لسبب ما - بغير تدبير ولا تخطيط وإلا كان حراماً - وبانت منه فهنا وهنا فقط يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً وكأنه يتزوجها لأول مرة.

حكم الطلاق
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.

شرع الله الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، ولم يشرعه إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق أو تنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المُقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.

وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح. و يكون الطلاق بلفظ «أنتِ طالق» أو أي لفظ آخر يؤدي إلى نفس المعنى. ويختلف حكم التعريض بالخِطبة للمعتدة (أي المرأة التي في عدتها) باختلاف حالتها رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو موت ولكلٍّ حكمٌ، ولا يجوز التصريح بها على الإطلاق.

وبطريقة أخرى كثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما، فقد يتزوج الرجل المرأة، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق، وتنافراً في الطباع، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر، نافراً منه، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب، ولا يرضى من سلوك شخصي، أو عيب خفي، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب بالتعدد، أو لا يستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله؛ فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزوجية التي أصبحت لا تحقق المقصود منها، والتي لو أُلزم الزوجان بالبقاء عليها، لأكلت الضغينة قلبيهما، ولكاد كل منهما لصاحبه، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام.

لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد، وللتخلص من تلك الشرور، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر، قد يجد معه ما افتقده مع الأول، فيتحقق مراد الله. قال تعالى في سورة النساء: ﴿﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۝130﴾ [4:130—خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{».]﴾.

ولا يلجأ إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.

تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن أحكام زواج المسيار والزواج العرفي والفحص الطبي والزواج بنية الطلاق من المنظور الإسلامي. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

الزواج في اللغة العربية يعني الاقتران والازدواج، فيقال زوج بالشيء، وزوجه إليه: قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضاً، والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد.

اصطلاحا، الزواج عادة ما يعني العلاقة التي يجتمع فيها رجل (يدعى الزوج) وامرأة (تدعى الزوجة) لبناء عائلة، والزواج علاقة متعارف عليها ولها أسس قانونية ومجتمعية ودينية وثقافية، وفي كثير من الثقافات البشرية يُنظر للزواج على أنه الإطار الأكثر قبولاً للالتزام بعلاقة جنسية وإنجاب أو تبني الأطفال بهدف إنشاء عائلة.

غالباً ما يرتبط الشخص بزوج واحد فقط في نفس الوقت، ولكن في بعض المجتمعات هناك حالات لتعدد الزوجات أو تعدد الأزواج.

في كثير من الحالات يحصل الزواج على شكل عقد شفوي وكتابي على يد سلطة دينية أو سلطة مدنية أو مجتمعية. وعادة ما يستمر الارتباط بين الزوجين طول العمر، وفي بعض الأحيان ولأسباب مختلفة يفك هذا الرابط بالطلاق بتراضي الطرفين أو بقرار من طرف آخر كالقضاء أو المحاكم بالتطليق أو فسخ العقد.

الطلاق هو انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به، ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم. لكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية وتعتبر أشهر قضية طلاق في التاريخ؛ طلب هنري الثامن ملك إنجلترا الطلاق من كاثرين أراغون عام 1534؛ مما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنجليكانية وذلك بعدما رفض البابا ترخيص طلاقه

يؤمن المسلمون بأن الشرع يبيح للرجل أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين بمعنى أن يجوز له أن يرجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة التي حددها الشرع بثلاث حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها وتلد وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل، فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغري أي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين. فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى أي أنه لا يجوز له ردها مطلقاً لا أثناء العدة ولا بعدها، ولكن في حالة أن تزوجت المرأة من رجل أخر وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها لسبب ما - بغير تدبير ولا تخطيط وإلا كان حراماً - وبانت منه فهنا وهنا فقط يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً وكأنه يتزوجها لأول مرة.

حكم الطلاق
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.

شرع الله الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، ولم يشرعه إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق أو تنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المُقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.

وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح. و يكون الطلاق بلفظ «أنتِ طالق» أو أي لفظ آخر يؤدي إلى نفس المعنى. ويختلف حكم التعريض بالخِطبة للمعتدة (أي المرأة التي في عدتها) باختلاف حالتها رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو موت ولكلٍّ حكمٌ، ولا يجوز التصريح بها على الإطلاق.

وبطريقة أخرى كثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما، فقد يتزوج الرجل المرأة، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق، وتنافراً في الطباع، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر، نافراً منه، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب، ولا يرضى من سلوك شخصي، أو عيب خفي، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب بالتعدد، أو لا يستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله؛ فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزوجية التي أصبحت لا تحقق المقصود منها، والتي لو أُلزم الزوجان بالبقاء عليها، لأكلت الضغينة قلبيهما، ولكاد كل منهما لصاحبه، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام.

لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد، وللتخلص من تلك الشرور، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر، قد يجد معه ما افتقده مع الأول، فيتحقق مراد الله. قال تعالى في سورة النساء: ﴿﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۝130﴾ [4:130—خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{».]﴾.

ولا يلجأ إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.

 تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن أحكام زواج المسيار والزواج العرفي والفحص الطبي والزواج بنية الطلاق من المنظور الإسلامي.

الفقه العام



سنة النشر : 2000م / 1421هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: ( زواج المسيار ، الزواج العرفي ، الفحص الطبي ، الزواج بنية الطلاق )

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: ( زواج المسيار ، الزواج العرفي ، الفحص الطبي ، الزواج بنية الطلاق )
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عمر سليمان عبد الله الأشقر - Omar Suleiman Abdullah Al Ashqar

كتب عمر سليمان عبد الله الأشقر الشيخ الدكتور عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر أحد علماء الدين السنة شغل سابقا منصب أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في عمان الأردن.. المزيد..

كتب عمر سليمان عبد الله الأشقر